إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1436هـ
المادة 24ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 376
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
العمل حق لكل إنسان قادر عليه، وله حرية اختيار نوعه، وفق مقتضيات الكرامة والمصلحة العامة، مع ضمان عدالة شروط العمل وحقوق العمال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد