إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1436هـ
المادة 22ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 376
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الرعاية الشاملة لكل الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك العمل على تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد