إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1436هـ
المادة 27ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 376
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الخدمات الخاصة مصونة فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود النظام (القانون)، ولا يمنع من أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة مقابل تعويض عادل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد