إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1436هـ
المادة 28ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 376
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الملكيات والشروات الوطنية والمتع
م بها حق لكل مواطن والاستفادة من الخدمات العامة حق لكل إنسان وفقا للنظام (القانون).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد