القانوني

إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1436هـ

المادة 29
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
376

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المشاركة في الحياة الثقافية، والتمتع بفوائد التقدم العلمي والتثقفي حق لكل إنسان، وله الاستفادة من الحقوق المعنوية والمادية لإنتاجه الأدبي أو العلمي وفي بناءه في تقدم الحضارة البشرية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/٢١