القانوني

تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات لعام 1442هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
386

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر بتنظيم الفحص الرسمي للدوري للمركبات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٩/٥/١٤٣١ه، ويبلغ كل ما يتعارض معه من أحكام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/١١