القانوني

تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات لعام 1442هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
386

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة، تتابع جهة الفحص المخالفة لأحكام التنظيم أو اللائحة بقوة أو أكثر من العقوبات الآتية: المملكة العربية السعودية الهيئة العليا للرؤية الرقم / التاريخ / المرفقات - الإنذار. - ب - غرامة لا تزيد على مائة ألف ريال. - ج - الإخفاق لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، ويجوز عند تكرار المخالفة الغاء الترخيص غيابا. - ا - تكفر بقرار من الرئيس بمثل من الهيئة يسمى المحافظ، ومستشاري الخفاظ، ويسمى نطامي، تتولى النظر في مخالفات أعضاء اللجنة. - ب - يصدر الرئيس قرار منه بفاصل عمل اللجنة. - ج - يحدد الرئيس مكافآت أعضاء اللجنة. - د - المادة الثانية عشرة: يحل من صدر في شأنه قرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظم على من المخالفات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من التنظيم عليه أمام المحكمة الإدارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/١١