القانوني

تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات لعام 1442هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
386

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يتبنى البرنامج المحدد للفحص الفني للمركبات والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة، ويختاره ما يلي: أ- التكامل الفني والإداري لبرنامج جهة الفحص ضمن بيئة الكترونية. ب- أن تلتزم جهة الفحص بالمتطلبات الخاصةية الحديثة لإجراءات الفحص الفني الدوري وتقييمها لضمان الجودة والسلامة في الآداء. ج- برامج تدريب متطورة ومتعلقة مع المستجدات. يجب أن يضمن النظام الإلكتروني الذي يستخدم في البرنامج - الفاعلية في تقديم الخدمات جميع مراحل الفحص، مع توفير خدمة الربط الفني مع البيئة والجهات ذات العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/١١