تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات لعام 1442هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 386
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يتبنى البرنامج المحدد للفحص الفني للمركبات والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة، ويختاره ما يلي:
أ- التكامل الفني والإداري لبرنامج جهة الفحص ضمن بيئة الكترونية.
ب- أن تلتزم جهة الفحص بالمتطلبات الخاصةية الحديثة لإجراءات الفحص الفني الدوري وتقييمها لضمان الجودة والسلامة في الآداء.
ج- برامج تدريب متطورة ومتعلقة مع المستجدات.
يجب أن يضمن النظام الإلكتروني الذي يستخدم في البرنامج - الفاعلية في تقديم الخدمات جميع مراحل الفحص، مع توفير خدمة الربط الفني مع البيئة والجهات ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد