القانوني

تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات لعام 1442هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
386

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب حصر نشاط جهة الفحص في كشف الأخطاء الفنية بالمركبة والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة، والأعطال المحتملة ووقوعها فيها، والأقارص أي نشاط للصباية أو الإصلاح أو بيع قطع الغيار أو شرائها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/١١