القانوني

تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات لعام 1442هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
386

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الهيئة الترخيص جهة بممارسة نشاط الفحص الفني الدوري، وفق التنظات الجغرافية في حدودها المنهية داخل المملكة وخصب التصنيف الذي تراه، وذلك بموافقة باقي. أ- سجل تجاري في مجال تقدم أعمال الفحص الفني الدوري. ب- قبول من الهيئة. ج- ترخيص خدمة العاملة العامة المدني، وفق الشروط المنظمة لذلك. د- خصة سلامة من المديرية العامة للدفاع المدني. ه- استيفاء المتطلبات والضوابط الواجب توافرها في موقع جهة الفحص لما تحدده اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/١١