تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات لعام 1442هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 386
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالفحص والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقض السياق غير ذلك:
١- التنظيم: تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات.
٢- اللائحة: اللائحة التنفيذية للتنظيم.
٣- الرئيس: رئيس إدارة البيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
٤- المحافظ: المحافظ البيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
٥- الهيئة: الهيئة السعودية لإحصاء المركبات والمقطورات ونصف المقطورة؛
الفحص الفني الدوري: عملية إخضاع المركبات والمقطورات ونصف المقطورة لل checks الفني الدوري تجب مستعرضة على أساس في.
٦- المركبة: مركبة ليس لها تحرك مركبة آلي أخرى.
٧- المقطورة: مقطورة ليست جير كبير من وزنا على القاطرة.
١٠- صف: صفة مقطورة يقظة ليست بند كبير من وزنا على القاطرة.
١١- جهة الفحص: جهة فحص هي بناء على التنظيم بفحص المركبة والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة بما فيها التي تحمل مواد خطرة، وتشمل على حسب مسارات فآكل.
١٢- المركز: جهة فحص هي بناء على التنظيم بفحص المركبة والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة على تحمل مواد خطرة، وتشمل على أربعة مسارات فأكل، أو عدة خمس فآكل.
١٣- الوجهة: جهة فحص هي بناء على التنظيم بفحص المركبة فقط، وتشمل على مسارين فأكل أو وحدتين فأكل.
١٤- المسار: مسرب تجهيز معدات وأجهزة بفحص المركبة فقط، وتشمل على مسارين فأكل أو وحدتين فأكل.
١٥- الوحدة: مكان ثابت تجرى فيه الفحص الفني الدوري.
١٧ - المواد الخطرة: مواد صلبة أو سائلة أو غازية ذات خواص مضرة بصحة الإنسان أو تؤثر تأثيرا ضارا على البيئة بسبب خصائصها الكيميائية أو الفيزيائية أو البيولوجية.
١٨ - البرنامج: تقويم ترهيبية في شأن كفاية الفحص في مجال تقدم أعمال الفحص الدوري بناء على الأحكام ذات الصلة للإدراج الخدده في لائحة قبول جهات التقويم المطابقة.
١٩ - الفحص الدوري المتكرر: جهة فحص تفتيش نظاما يقوم بعمليات الفحص الدوري للمركبة والقطارة والمقطورة ونصف المقطورة المتحركة بواسطة أجهزة تقنية متخصصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد