القانوني

تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات لعام 1442هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
386

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالفحص والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقض السياق غير ذلك: ١- التنظيم: تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات. ٢- اللائحة: اللائحة التنفيذية للتنظيم. ٣- الرئيس: رئيس إدارة البيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. ٤- المحافظ: المحافظ البيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. ٥- الهيئة: الهيئة السعودية لإحصاء المركبات والمقطورات ونصف المقطورة؛ الفحص الفني الدوري: عملية إخضاع المركبات والمقطورات ونصف المقطورة لل checks الفني الدوري تجب مستعرضة على أساس في. ٦- المركبة: مركبة ليس لها تحرك مركبة آلي أخرى. ٧- المقطورة: مقطورة ليست جير كبير من وزنا على القاطرة. ١٠- صف: صفة مقطورة يقظة ليست بند كبير من وزنا على القاطرة. ١١- جهة الفحص: جهة فحص هي بناء على التنظيم بفحص المركبة والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة بما فيها التي تحمل مواد خطرة، وتشمل على حسب مسارات فآكل. ١٢- المركز: جهة فحص هي بناء على التنظيم بفحص المركبة والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة على تحمل مواد خطرة، وتشمل على أربعة مسارات فأكل، أو عدة خمس فآكل. ١٣- الوجهة: جهة فحص هي بناء على التنظيم بفحص المركبة فقط، وتشمل على مسارين فأكل أو وحدتين فأكل. ١٤- المسار: مسرب تجهيز معدات وأجهزة بفحص المركبة فقط، وتشمل على مسارين فأكل أو وحدتين فأكل. ١٥- الوحدة: مكان ثابت تجرى فيه الفحص الفني الدوري. ١٧ - المواد الخطرة: مواد صلبة أو سائلة أو غازية ذات خواص مضرة بصحة الإنسان أو تؤثر تأثيرا ضارا على البيئة بسبب خصائصها الكيميائية أو الفيزيائية أو البيولوجية. ١٨ - البرنامج: تقويم ترهيبية في شأن كفاية الفحص في مجال تقدم أعمال الفحص الدوري بناء على الأحكام ذات الصلة للإدراج الخدده في لائحة قبول جهات التقويم المطابقة. ١٩ - الفحص الدوري المتكرر: جهة فحص تفتيش نظاما يقوم بعمليات الفحص الدوري للمركبة والقطارة والمقطورة ونصف المقطورة المتحركة بواسطة أجهزة تقنية متخصصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/١١