القانوني

تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات لعام 1442هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
386

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - على الهيئة اتخاذ ما يلزم من إجراءات في شأن ربط إصدار الترخيص بمعلومات الوطني. ٢ - تصدر الهيئة ترخيص كل جهة فحص على حدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/١١