تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات لعام 1442هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 386
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - على الهيئة اتخاذ ما يلزم من إجراءات في شأن ربط إصدار الترخيص بمعلومات الوطني.
٢ - تصدر الهيئة ترخيص كل جهة فحص على حدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد