القانوني

تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات لعام 1442هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
386

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الهيئة منح الترخيص اللازمة لجهات الفحص الراغبة في تقدم خدمات الفحص الدوري المتفرق، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/١١