تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات لعام 1442هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 386
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الهيئة منح الترخيص اللازمة لجهات الفحص الراغبة في تقدم خدمات الفحص الدوري المتفرق، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد