تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات لعام 1442هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 386
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجرى الفحص الفني للمركبة والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة وفقا لما تصدره الهيئة من تعليمات ولوائح قياسية ذات علاقة بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد