القانوني

تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات لعام 1442هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
386

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجرى الفحص الفني للمركبة والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة وفقا لما تصدره الهيئة من تعليمات ولوائح قياسية ذات علاقة بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/١١