تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات لعام 1442هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 386
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على جهة الفحص أن توفر للبرنامج سياسة وقائية متكاملة، تشمل برامج معايير الأجهزة والمعدات ومتطلبات المستويات، لأسناد ودعم جميع أجهزة الفحص الفني الدوري؛ للمحافظة على جاهزيتها ودفعتها، وتتابع الهيئة التزام بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد