القانوني

تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات لعام 1442هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
386

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على جهة الفحص أن توفر للبرنامج سياسة وقائية متكاملة، تشمل برامج معايير الأجهزة والمعدات ومتطلبات المستويات، لأسناد ودعم جميع أجهزة الفحص الفني الدوري؛ للمحافظة على جاهزيتها ودفعتها، وتتابع الهيئة التزام بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/١١