تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات لعام 1442هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 386
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى مجلس إدارة الهيئة اقتراح الحلل الذي تحصل عليه جهة الفحص لإجراء الفحص الفني الدوري، ويرفعه الرئيس إلى مجلس الوزراء؛ لإقراره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد