لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح لعام 1398هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 390
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعمل باحكام هذه اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
المملكة العربية السعودية
طبق الأصل
ديوان المراقبة العامة
هـ ١٣٩٨/٩/١٤
حكومة أم القرى
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد