القانوني

لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح لعام 1398هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
390

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعمل باحكام هذه اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية . المركز الوطني للوثائق والمحفوظات المملكة العربية السعودية طبق الأصل ديوان المراقبة العامة هـ ١٣٩٨/٩/١٤ حكومة أم القرى

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٨/٠٤/١٨