لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح لعام 1398هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 390
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لرئيس ديوان المراقبة العامة ان يطلب من الجهات المختصة اجراء التحقيق اللازم
وتوقيع العقوبات المناسبة على من يثبت انه اخفى بسوء نية معلومات بقصد عدم
تمكين الديوان من اداء مهامه المنصوص عليها في هذه اللائحة او ارتكب مخالفة
مالية للقواعد المنصوص عليها في انظمة ولوائح المؤسسات الخاصة والشركات
الخاضعة لرقابته من شأنها احداث تغيير في مركزها المالي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد