لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح لعام 1398هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 390
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستثنى من احكام هذه اللائحة المؤسسات والشركات والجمعيات والمراكز والمنظمات
التي تساهم فيها الدولة مع دولة او دول اخرى او مع منظمات او هيئات دولية حيث
ان رقابتها تكون وفقا لما يرد في انظمتها الاساسية وعلى احكام من الوزارات والهيئات
والمؤسسات العامة المختصة التي تظل في تلك الجهات ان ترسل لديوان
المراقبة العامة الحسابات الختامية والميزانيات والتقارير المالية التي تتلقاها منها
ويبديها ليقوم الديوان بدراستها وارسال ملاحظاته عليها للوزراء او رؤساء
الهيئات والمؤسسات العامة المختصين .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد