لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح لعام 1398هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 390
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستهدف رقابة الديوان على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم
فيها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة بما لا يقل عن ٢٥٪ من
رأسمالها التحقق من أنها تقوم بتطبيق الأنظمة واللوائح المالية والحسابية
التي تخضع لها وفقاً لأنظمتها الخاصة تطبيقاً كاملاً وانه ليس في تصرفاتها المالية ما يتعارض مع تلك الأنظمة واللوائح ،
ويشمل ديوان في سبيل ذلك تحقيق ذلك الاستهداف بالإجراءات التالية :
( ١ ) فحص الحسابات الختامية والميزانية العمومية والتأكد من إدراج
المفردات الضرورية الواجب إبرازها فيها ومن أنها تعبر تعبيراً
صحيحاً عن صافي الأرباح أو الخسائر ونتائج الإيرادات
المفردات أو عجزها في كل سنة مالية ومن المركز المالي الحقيقي
للمؤسسة أو الشركة .
( ٢ ) فحص تقارير مراقبي الحسابات عن الحسابات الختامية والميزانية
العمومية وحث تعليماتهم عليها والتأكد من جريانها ان وجدت
ومتابعة ما يجب ان يتخذ حيالها.
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
( ٣ ) مراجعة الدفاتر والسجلات المالية وتدقيق المستندات بالقدر الذي يراه الديوان
لازما في تقديره .
( ٤ ) فحص كفاءة الادارة والتحقق من حسن استعمال الاموال واستغلالها للاغراض المطلوبة
منها . والتثبت من ان المؤسسة او الشركة تقوم بتطبيق نظم محدد بشـه وكافيه للرقابة
المالية والادارية بما في ذلك الرقابة على المستودعات .
وعلى مجلس ادارة المؤسسة او الشركة عرض ماتد يطلب الديوان عرضه من ملاحظات
على الجمعية العمومية العادية للمساهمين عند انعقاد هسـاوعلى الديوان ان يقدم
تقريرا سنويا عن نتيجة فحصه ومراجعته للحسابات وتقييمه للاداء لكل مسـسن
الجهات المشار اليها في هذه المادة الى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
والاقتصاد الوطني والوزير المختص .
على كل من المؤسسات والشركات المشار اليها في المادة السابقة ان تقدم للديوان ثالثة :
كافة الايضاحات والبيانات والمستندات التي يرى انها ضرورية ولازمة للقيام
باختصاصاته على الوجه الاكمل ، وان تزود الديوان بنسخة كاملة من :
( ١ ) نظامها الاساسي وانظمتها ولوائحها المالية والمحاسبية وصلاحيات مجلس
الادارة والمديرين وما قد يطرا على ذلك من تعديلات .
( ٢ ) حساباتها الختامية المنصوص عليه في نظامهـا وتقرير مجلس الادارة او المدير
العام عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية وذلك قبل
الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوما على الاقل .
وعلى مراقبي حساباتها تزويد الديوان ببرنامج الفحص والمراجعة السنـدى
يتم بتطبيقه وما تعديلا عليه من حينه في وصورة من تقريره عن الحسابات
الختامية وما قد تكون قد كشفته من مخالفات واخطاء وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد
الجمعية العامة بخمسة عشر يوما على الاقل .
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
بـ : لديوان المراقبة العامة ان يرسل مندوبا او اكثر لمناقشة ملاحظاته المعروضة في
اجتماعات الجمعيات العامة العادية للمساهمين ، وعلى المؤسسات والشركات
المشار اليها في المادة السابقة اشعار الديوان بمواعيد انعقاد هذه الجمعيات
قبل الميعاد المحدد لانعقادها بخمسة عشر يوما على الاقل .
ـة . فيما يتعلق بالمؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم فيها الحكومة والهيئات
والمؤسسات العامة بأقل من ( ٪٢٥ ) من رأسمالها ، تكون الرقابة على
حساباتها وفق ما يرد في انظمتها الاساسية من احكام وما ينص عليه نظام
الشركات وأية انظمة اخرى يصدر بها الخصوص ، ويتوجب على تلك الجهات
موافاة الديوان بنسخة كاملة من حساباتها الختامي النصوص عليه في نظامها
وتقرير مجلس الادارة و السيد المدير العام من نشاطها السالي ومركزها عن السنة
المالية النفقية . وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة العادية
للمساهمين بثلاثين يوما على الاقل ، حتى يتمكن الديوان من تزويد ممثلي
الدولة في اجتماعات هذه الجمعيات بملاحظاته على تلك الحسابات
والتقارير .
ـدة . تكون الرقابة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تضمن لها الدولة
حدا ادنى من الارباح للتحقق من صحة استحقاقها لمبلغ الاعانة
المصروفة .
وللديوان في سبيل ذلك ان يطلب من الجهة التي قامت بصرف الاعانة
موافاتها بالمعلومات والايضاحات اللازمة وجميع المستندات والتقارير التي
تم على اساسها تحديد وصرف مبلغ الاعانة ، وله ان يطلع في حدود
مايستلزمه الفحص على ماهو ضروري الاطلاع عليه من دفاتر وسجلات
ومستندات في مقر المؤسسة الخاصة او الشركة .
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع
ـــ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد