القانوني

الترتيبات التنظيمية لهيئة الأدب والنشر والترجمة لعام 1441هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
398

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتأمل الهيئة من حيث إعفاء وإيراداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٦/١٠