الترتيبات التنظيمية لهيئة الأدب والنشر والترجمة لعام 1441هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 398
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتأمل الهيئة من حيث إعفاء وإيراداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد