الترتيبات التنظيمية لهيئة الأدب والنشر والترجمة لعام 1441هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 398
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- تتكون موارد الهيئة مما يأتي:
أ- المقابل المالي الذي تتخاصمه نظر الهيئة وتقدمه من أعمال وخدمات.
ب- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا، وريع أوقاف.
ج- دوائد استثمار مواردها المالية المتاحة.
- هي مورد آخر أخرج المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
٢ - توضع جميع إيرادات الهيئة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
٣ - تفتح الهيئة حسابا لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حساب آخر في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد