الترتيبات التنظيمية لهيئة الأدب والنشر والترجمة لعام 1441هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 398
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يكون لهيئة إدارة برعاية الوزير، وعضوية كل من:
أ - نائب الوزير
ب - خمسة أعضاء برئاسة الوزير على أن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص، ويعينون بقرار من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات للتشغيل لمدة واحدة.
٢ - تحدد مكافآت أعضاء مجلس الشؤون برئاسة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد