القانوني

الترتيبات التنظيمية لهيئة الأدب والنشر والترجمة لعام 1441هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
398

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يكون لهيئة إدارة برعاية الوزير، وعضوية كل من: أ - نائب الوزير ب - خمسة أعضاء برئاسة الوزير على أن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص، ويعينون بقرار من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات للتشغيل لمدة واحدة. ٢ - تحدد مكافآت أعضاء مجلس الشؤون برئاسة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٦/١٠