الترتيبات التنظيمية لهيئة الأدب والنشر والترجمة لعام 1441هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 398
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتمتع الهيئة بالخصائص الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري في حدود هذه الترتبات، وترتبط تنظيميا بالوزير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد