القانوني

الترتيبات التنظيمية لهيئة الأدب والنشر والترجمة لعام 1441هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
398

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتمتع الهيئة بالخصائص الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري في حدود هذه الترتبات، وترتبط تنظيميا بالوزير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٦/١٠