الترتيبات التنظيمية لهيئة الأدب والنشر والترجمة لعام 1441هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 398
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الأدب والنشر والترجمة في المملكة وتطويره، والنهوض بمقوماته، ودعم وتشجيع الممارسين فيه وتشجيعهم، وله -في سبيل تحقيق أهدافها- ما يأتي:
المملكة العربية السعودية
هيئة الخدمات العامة
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
الرقم
التاريخ
المرفقات
١- اقتراح استراتيجية قطاع الأدب والنشر والترجمة في إطار استراتيجية الوطنية للثقافة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة.
٢- اقتراح مشروعات الأنظمة والتشريعات التي تتطلبها عملية، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع بها إلى الوزارة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.
٣- تشجيع التمويل والاستثمار في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة.
٤- الترخيص للأشخاص ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة.
٥- اقتراح معايير والمقاييس الخاصة بتطوير المهني، ورفعها إلى الوزارة؛ لاعتمادها.
٦- تشجيع الأدوات والمؤسسات والشركات لإنتاج وتطوير المحتوى في قطاع الأدب والنشر والترجمة.
٧- إقامة دورات تدريبية في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها، والتشجيع على ذلك.
المملكة العربية السعودية
الرقم التاريخ المرفقات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد