القانوني

الترتيبات التنظيمية لهيئة الأدب والنشر والترجمة لعام 1441هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
398

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الأدب والنشر والترجمة في المملكة وتطويره، والنهوض بمقوماته، ودعم وتشجيع الممارسين فيه وتشجيعهم، وله -في سبيل تحقيق أهدافها- ما يأتي: المملكة العربية السعودية هيئة الخدمات العامة Bureau of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات ١- اقتراح استراتيجية قطاع الأدب والنشر والترجمة في إطار استراتيجية الوطنية للثقافة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة. ٢- اقتراح مشروعات الأنظمة والتشريعات التي تتطلبها عملية، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع بها إلى الوزارة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية. ٣- تشجيع التمويل والاستثمار في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة. ٤- الترخيص للأشخاص ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة. ٥- اقتراح معايير والمقاييس الخاصة بتطوير المهني، ورفعها إلى الوزارة؛ لاعتمادها. ٦- تشجيع الأدوات والمؤسسات والشركات لإنتاج وتطوير المحتوى في قطاع الأدب والنشر والترجمة. ٧- إقامة دورات تدريبية في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها، والتشجيع على ذلك. المملكة العربية السعودية الرقم التاريخ المرفقات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٦/١٠