الترتيبات التنظيمية لهيئة الأدب والنشر والترجمة لعام 1441هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 398
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، وله -بقرار من المجلس- إنشاء فروع ومكاتب بحسب الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد