القانوني

الترتيبات التنظيمية لهيئة الأدب والنشر والترجمة لعام 1441هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
398

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية -حيثما وردت في هذه الترتبات- المعاني المبينة الهيئة: هيئة الأدب والنشر والترجمة. الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة. الوزارة: وزارة الثقافة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٦/١٠