القانوني

الترتيبات التنظيمية لهيئة الأدب والنشر والترجمة لعام 1441هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
398

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء، عقدها في مكان آخر. ٢- يعقد المجلس اجتماعا بصفة دورية بما لا يقل عن أربع مرات في السنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك يحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك فلتأخذ على الآت. ٣- توجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس - كتابة- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الآت، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع. ٤- يكون اجتماع المجلس صحيا إذا حضره أعضاء الاجتماع. ٥- يكون الاجتماع في حال عدم حضور أكثر من ثلث الأعضاء، ويعقد المجلس في الظروف الاستثنائية. ٦- تثبت مدونات المجلس وتقراراته في محاضر بريقهما الرئيس الاجتماع والحاضرون. ٧- يجوز أن تعقد الاجتماعات على بعد من سؤال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات بطريقة المرئي على الأعضاء، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرارات على الأعضاء، وفي هذه الحالة يشتراط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرارات. ٨- لا يجوز للعضو الاجتماع في محضر الاجتماع. ٩- لا يجوز للعضو الاجتماع عن غيابه. ١٠- لا يجوز للعضو الاجتماع عن غيابه. المملكة العربية السعودية وزارة الخبرات في مجلس الوزراء ١- الإشراف على إعداد استراتيجية قطاع الأدب والنشر والترجمة بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للمكتبة، ورفعها إلى المجلس. ٢- اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس. ٣- الإشراف على سير العمل في الهيئة. ٤- اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس. ٥- اقتراح السياسات والإجراءات واللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤون الهيئة؛ تمهيدا لرفعها إلى المجلس. ٦- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية التشغيلية للهيئة وتقاريرها المالية الختامية وتقاريرها السنوية؛ ورفعها إلى المجلس. ٧- الصرف من الميزانية التشغيلية للهيئة، واتخاذ المالية اللازمة وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها، ورفعها إلى المجلس. ٨- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. ٩- تقديم الإتراحات إلى المجلس في شأن الموجودات الداخلية للهيئة. ١٠- الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة ورفعها إلى المجلس. ١١- توقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، ورفعها للإجراءات النظامية المعتمدة. ١٢- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. ١٣- التعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود أغراض الهيئة، ورفعا لما تحدده اللوائح. ١٤- تعيين منسوبي الهيئة وفقا للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم. المملكة العربية السعودية الرقم التاريخ / ١٤ ه المرفقات ١٥ - إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الترتيبات واللوائح الصادرة بناء عليها، بحسب الصلاحيات المخولة له. ١٦ - أي اختصاص تنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٦/١٠