الترتيبات التنظيمية لهيئة الأدب والنشر والترجمة لعام 1441هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 398
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى المجلس إدارة شؤون الهيئة ويتصرف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تسمح به الترتيبات التي يائح خاص ما يلي:
١ - اقتراح استراتيجية قطاع الأدب والثقافة بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للثقافة، ومبتغية تحقيق أهدافها بعد اعتمادها من الوزارة.
٢ - إقرار السياسات المتعلقة بشأن الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع بما يلتزم استكمال أنظمة بشأنها.
٣ - اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقات باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها إلى الوزارة؛ لأسكمال الإجراءات النظامية.
٤ - إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
٥ - الموافقة على إنشاء فرع ومكاتب للهيئة.
٦ - إقرار السياسات والإجراءات المالية لم تقدمه الهيئة من أعمال وخدمات تراخيص.
٧ - تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة مما تقدمه الهيئة.
المملكة العربية السعودية
هيئة الخدمات العامة للوزارات
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الرقم / التاريخ المرفقات
٨ - اقتراح اللوائح المتعلقة بالمشروع عمل الهيئة وما يتصل بها، بما في ذلك إجراءات إصدار التراخيص والفحوصات والموافقات والأذونات، ووضعها إلى الوزارة؛
٩ - الموافقة على الاستثمار، وتأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو الدخول فيها، وذلك وفقا للإجراءات النظامية.
١٠ - الموافقة على مشروع الميزانية التشغيلية للهيئة وتقاريرها المالية وتقاريرها السنوية، تمهيدا لرفعها إلى الوزارة وتقريرها السنوي؛ تمهيدا لرفعها إلى الوزارة.
١١ - تعيين مراجع داخلي للهيئة.
١٢ - التقرير الدوري الذي تقدم عن سير العمل في الهيئة، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
١٣ - قبول الهبات والتنازلات والاعتذارات والمنح والمساعدات والإعانات والمنح والمنح، وجميع ما يتعلق بها.
١٤ - الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعهود بعد التنسيق مع الوزارة، ويحسب الإجراءات النظامية المتتبعة.
١٥ - قبول الهبات والاعتذارات والموافقات، وقبول لأحكام المنظمة لذلك.
١٦ - قبول سجل تثقيف اختصاصاته - تشكيل لجنة دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواء، يوكل إليها ما يراه من مهام، ويحدد في قرار تشكيل اللجنة رئاستها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراها لتابعة المهام الموكلة إليها، والملجأ كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو أي من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد