لائحة تأهيل وتصنيف واعتماد الجهات الراعية لتمويل ورعاية المشاريع متناهية الصغر ومشاريع الأسر المنتجة والصناعات اليدوية والحرفية لعام 1434هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط اعتماد الجهات الراعية
١. أن تكون الجهة حاصلة على ترخيص رسمي ساري المفعول.
٢. أن يكون لديها فريق في تقديم خدماتها وتدريبها مع المستفيدين.
٣. أن يكون لديها هيكل تنظيمي واضح ومتعينه.
٤. أن يكون لديها خدمات تمويل متناهي الصغر ومشاريع الأسر المنتجة و الصناعات اليدوية و الصناعات المتقدمة و تشاطها.
٥. أن يكون لديها برامج و خطط متابعة ودعم ومتابعة للخدمات المقدمة للمستفيد.
٦. أن تقدم خدمات لدعم وإرشاد ورفع كفاءة المستفيدين.
٧. أن تقوم بتقديم خدمات متميزة وفعالة.
٨. أن تلتزم ببرنامج التنمية المستدامة.
٩. أن تلتزم ببرنامج التنمية المستدامة.
١٠. أن تلتزم ببرنامج التنمية المستدامة.
١١. أن تلتزم ببرنامج التنمية المستدامة.
١٢. أن تلتزم ببرنامج التنمية المستدامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد