القانوني

لائحة تأهيل وتصنيف واعتماد الجهات الراعية لتمويل ورعاية المشاريع متناهية الصغر ومشاريع الأسر المنتجة والصناعات اليدوية والحرفية لعام 1434هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

هدف اللانحة تأهيل الجهات الراعية واعتمدها لتكون بدور الشراكة التكاملية مع البنك في جميع مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية لتنفيذ أفضل الممارسات المناسبة لتنمية المشاريع المتناهية الصغر و المشاريع الصغيرة ومن ذلك تقديم قروض وخدمات متقدمة بإجراءات وابتكار عملي لمساعدة المستفيد وتنميته وتكفله من مهاراته وقدراته واستثمار الخدمات المقدمة له لإمتاك مشروع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١١/١٨