القانوني

لائحة تأهيل وتصنيف واعتماد الجهات الراعية لتمويل ورعاية المشاريع متناهية الصغر ومشاريع الأسر المنتجة والصناعات اليدوية والحرفية لعام 1434هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المستندات المطلوبة للاعتتماد ١. طبط للبنك رنين الجنسية المطلوبة عليها الشروط مرفق طيب التأهيل والتصنيف والاعتماد بعد تعيينه. ٢. صورة من مستندات التراخيص القابلة. ٣. سلك مجهية الجهة للموقع أو عقد الإيجار. ٤. إيضاح خدمات الرعاية التي تقدمها الجهة بمقدم خدمات تمشية المشاريع المتناهية الصغر والأسر المنتجة والصناعات اليدوية والحرفية. ٥. السير الذاتية للقيادي والإداري مكتملة تشمل المشاريع المتناهية الصغر والأسر المنتجة والصناعات اليدوية والحرفية. ٦. تقرير عن تجربة الجهة في مجال تمويل ورعاية المشاريع المتناهية الصغر والأسر المنتجة والحرفية وتصور للخطة المستقبلية. ٧. تقرير عن الإنجازات التي سجلت المؤسسة بمشروع الممول وأهداف القروض وحركة السداد وأسبيب التغير إن وجدت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١١/١٨