القانوني

لائحة تأهيل وتصنيف واعتماد الجهات الراعية لتمويل ورعاية المشاريع متناهية الصغر ومشاريع الأسر المنتجة والصناعات اليدوية والحرفية لعام 1434هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التزامات الجهة الراعية * فتح حسابي أو حساب في مستقل لك محفظة مملوكة ممنه من بنك أمواف اتفاقية تعاون مع المركز الرئيسي للجهة الراعية أو فروعها. * يستخدم تمويل البنك فقط ولا يجوز استخدامه في أي غرض آخر أو الصرف منه على مهام التشغيل أو خلافه. * الجهة الراعية مسؤولة أمام البنك ومصرف وقصف وتحصيل أقصات المقترضين. * للجهة الراعية وضع وإشراف الضمانات التي تراها مناسبة لضرف القروض وتحصيل سداد الأقساط المقترضين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١١/١٨