لائحة تأهيل وتصنيف واعتماد الجهات الراعية لتمويل ورعاية المشاريع متناهية الصغر ومشاريع الأسر المنتجة والصناعات اليدوية والحرفية لعام 1434هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التسهيلات
١. تسهيل البرنامج واستقطاب أصحاب الحرف التجارية في معاراة العمل.
٢. تسهيل البرنامج واستقطاب أصحاب النشاط التجاري في معاراة العمل.
٣. الحصول على دعم من ولية درجة منمية لممارسة العمل الحر.
الاستجيل
٤. تسجيل الكتروني إن أمكن ذلك.
٥. تسجيل درج وقرض أونلاين.
٦. إجراء المقابلات الشخصية.
٧. تحليل أفكار المشاريع.
* فرض المرتفعين - غير الراغبين وغير القادرين.
المنسك السويدى و السوينغ بارك
إدارة تمويل المشاريع الصغيرة
الخدمات
1. التنسيق وتكامل الأدوار
2. التنسيق مع الجهات المختصة في التدريب والصناعات البديلة والحرية لتنفيذها لتمكين لبناء قدرات على تطوير مهاراته لممارسة العمل الحر.
3. التنسيق والتعاون مع مشاريع المشاريع الصغيرة.
4. إعداد خطة المشروع و بما يتناسب مع مشاريع الادرس المنتجة والعمل من المنزل.
5. وصناعات البدوية والحرفية.
6. التمويل
7. إعداد خطة المشروع أو التخطيط.
8. تقييم قيمة المشروع أو النشاط.
9. التنسيق والمساعدة في الحصول على التراخيص.
10. تراخيص ممارسة النشاط.
11. السجلات التجارية.
12. التنسيق والمساعدة على دعم للمستفيدين.
13. ملء متطلبات دعم المستفيدين ضمن التمويل.
14. استحقاق الموارد البشرية.
15. المستفيدين الذين تتطلب عليهم شروط برنامج دعم صندوق الموارد البشرية أو شروط البرنامج المذكورة.
16. المستفيدين من صرف القرض.
17. الجهة الراعية
18. الجهة الراعية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد