القانوني

لائحة تأهيل وتصنيف واعتماد الجهات الراعية لتمويل ورعاية المشاريع متناهية الصغر ومشاريع الأسر المنتجة والصناعات اليدوية والحرفية لعام 1434هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط الاستفادة من البرنامج ١. أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، أو أن يكون أم لابناء سعوديين (زوجة أو أم لزوج سعودي) مقيمة إقامة نظامية. ٢. العمر للجميع من ١٨ سنة إلى ٦٥ سنة وأن يكون قادرا على ممارسة النشاط المنحى عليه المهنية. ٣. أن يلتمس المستفيد معاملة بنفسه في النشاط المطلوب بتنمية. ٤. أن لا يكون على المستفيد للمتطلبات المالية لأغراض تجارية أو لجئة حكومية أو لجئة غير ربحية. ٥. أن لا يكون لدى المستفيد مشروع تجاري آخر. ٦. أن لا يكون على قافلة معاملة ليس لها علاقة في مجال النشاط المطلوب عليه وأن لا يزيد عندهم عن عاملين. ٧. أن يكون سكن المستفيد والإقامة الدائمة له في نطاق عمل الجهة الراعية. المحفظة شرايح القروض ومواصفاتها الشرايح الحد الأدنى للتغطية القرض 100 ريال الحد الأقصى للتغطية القرض 5,000,000 ريال مدة التغطية شهري 30 يوما الحد الأدنى للمبلغ 2,000 ريال الحد الأقصى للمبلغ 40,000 ريال المحفظة قبة ب عدد القروض قيمة تمويل البنك المحفظة قبة أ عدد القروض قيمة تمويل البنك 100,000 ريال | 100,000 ريال

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١١/١٨