القانوني

لائحة تأهيل وتصنيف واعتماد الجهات الراعية لتمويل ورعاية المشاريع متناهية الصغر ومشاريع الأسر المنتجة والصناعات اليدوية والحرفية لعام 1434هـ

المادة الثالثة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

القروض الإضافية ١. يجوز للجهة الراعية منح قرض إضافي للمستفيد وفق الشروط المجدولة في المادة الحادية عشر إذا انطبقت عليه الشروط. ٢. يجوز للجهة الراعية صرف قرض إضافي للمستفيد إذا ترخص المشروع وصاحبه لحالة تعذر خارة عن الإرادة. ٣. أن لا يتجاوز قيمة القرض الإضافي للمستفيد المبلغ المحدد بعد سداد ما عليه من أقساط. ٤. يجوز للجهة الراعية تفرغ قيمة مجموع القروض للمستفيد الواحد على مائتي ألف ريال. ٥. في جميع الأحوال لا ترتيد قيمة مجموع القروض للمستفيد الواحد على مائتي ألف ريال. ٦. يمنح المستفيد شروطا محددة جاهزة الراعية ويتمول من البنك. ٧. أن يكون قد نصي على التشغيل للعلم للمشروع الذي تم تمويله من البنك. ٨. أن يكون قد نصي شائره الجهة الراعية. ٩. أن يتم التخفيض من المستفيد بعد سداد الدفعات المتتابعة الشهرية للجهة الراعية. ١٠. أن يتم التنازل من أجل حجة المشروع لصالح المستفيد لحصول المستفيد على قرض إضافي. ١١. أن يكون المستفيد متفقا على توصية من الجهة الراعية في الجهة المشار إليها تنير الحجة للراعية. ١٢. أن يكون المستفيد متفقا على شروط المشروع و أن المعلن من المعلن في الجهة المشار إليها تنير الحجة للراعية. ١٣. أن يكون المستفيد متفقا على شروط المشروع و أن المعلن من المعلن في الجهة المشار إليها تنير الحجة للراعية. ١٤. أن يكون المستفيد متفقا على شروط المشروع و أن المعلن من المعلن في الجهة المشار إليها تنير الحجة للراعية. ١٥. أن يتم تكرار الصرف وفق الشروط المجدولة في المادة الحادية عشر للمستفيدين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١١/١٨