القانوني

لائحة تأهيل وتصنيف واعتماد الجهات الراعية لتمويل ورعاية المشاريع متناهية الصغر ومشاريع الأسر المنتجة والصناعات اليدوية والحرفية لعام 1434هـ

المادة الخامسة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ. المخاصص المالية للخدمات الإدارية والفنية تكاليف ما تقدمه الجهة الراعية من خدمات للمستفيد : ب. يضع البنك للجهة الراعية ما يعادل 5 % قد خصصي من قيمة كل قرض أساسي أو مدور يتم صرفه للمستفيدين حسب شروط القروض المحددة لكل محفظة، مساهمة من البنك لتكلفة تنفيذ عمليات المتابعة والإشراف والتوصيل وفي إنجاز القروض المستفيد. ج. يوزع للجهة الراعية تصيب (رسوم الخدمات الإدارية) من كل مستفيد أو مستفيدين مبلغ لا يزيد عن ما هو محدد في جدول المنتجات لكل شريحة يتم استلامه بعد قبول المقدم في البرنامج. د. يخص الجهة الراعية أن تدعم تدريب بعض الجهات المتميزة من الجهات المختصة ومن القطاع الخاص شريطة عدم الإخلال في إيرار دور البنك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١١/١٨