القانوني

لائحة تأهيل وتصنيف واعتماد الجهات الراعية لتمويل ورعاية المشاريع متناهية الصغر ومشاريع الأسر المنتجة والصناعات اليدوية والحرفية لعام 1434هـ

المادة السابعة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

معايير تأهيل وتقييم أداء وتتميز الجهات الراعية: ١. تعمل الإدارة على وضع معايير رئيسية وينود فرع في عريق ما يتناسب مع الغرض الموضوع من أجله. ٢. تعمل الإدارة على تحديد نقاط للاندئ للاندئ للواحد الأعلى لمجموع نقاط المعايير والحد الأدنى لاجتيازها. ٣. تعتمد المعايير والنقاط من مدير العلم بتملك وتعامل الإدارة على تنفيذها وإبلاغها للجهات الراعية. ٤. تعمل الإدارة على تحليل نتائج المعايير وفق الإجاهاد وتعمل على تطويرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١١/١٨