لائحة تأهيل وتصنيف واعتماد الجهات الراعية لتمويل ورعاية المشاريع متناهية الصغر ومشاريع الأسر المنتجة والصناعات اليدوية والحرفية لعام 1434هـ
المادة السادسة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أهل العمل
١. يحدد البنك المختلفة التي تتناسب مع إمكانات وخبرات وجهة المعدة للرعاية على ضوء تقارير الزيارة الميدانية التي تهدف الإدارة وما توفر.
٢. تحل الجهة الرعاية على تقديم تقارير دورية عن سير العمل التنفيذي والتفاعلية أو عقد المواقع معها، وأن اداء المشاريع المقرزة وتحديث بياناتها في نظام البنك.
٣. تعمل الجهة الرعاية على تقديم تقارير دورية عن سير العمل التنفيذي والتفاعلية أو عقد المواقع معها، وأن اداء المشاريع المقرزة وتحديث بياناتها في نظام البنك.
٤. الإدارة هي المرجع الرئيسي في مجال متابعة و رعاية المشاريع المتنوعة وصور الأسر المنتجة والصناعات اليدوية و الحرفية.
٥. تعمل الإدارة على متابعة و تقييم أداء الجهات الرعاية وتوفير الدعم اللازم لها لتحقيق الأهداف المرجوة.
٦. تحيل الإدارة الطلب إلى الإدارة المالية لتحديد وإقرار المصروفات و إكمال إجراءات الصرف.
٧. تشعر الإدارة الجهة الرعاية أو برسالته بمدى إدراج دفعية التمويل المستحقة في حسابها.
٨. ترفع الجهة الرعاية طلب إلى الإدارة لتحديد وتصنيف المشاريع التي تحتاج إلى دعم أو مساعدة.
٩. ترفع الجهة الرعاية طلب إلى الإدارة لتحديد وتصنيف المشاريع التي تحتاج إلى دعم أو مساعدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد