القانوني

لائحة تأهيل وتصنيف واعتماد الجهات الراعية لتمويل ورعاية المشاريع متناهية الصغر ومشاريع الأسر المنتجة والصناعات اليدوية والحرفية لعام 1434هـ

المادة الثامنة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مراجعة اللائحة: يقوم البنك بمراجعة وتعديلها كلما راجعة إلى ذلك، وستكون التعديلات ملزمة لجميع الأطراف وتطبق بأن فورى على جميع الاتفاقيات ما لم يتعارض ذلك مع التزام سابق. المذكرات والوثائق والمحفوظات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١١/١٨