القانوني

لائحة تأهيل وتصنيف واعتماد الجهات الراعية لتمويل ورعاية المشاريع متناهية الصغر ومشاريع الأسر المنتجة والصناعات اليدوية والحرفية لعام 1434هـ

المادة الثانية عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الصرف وفترات السماع أولا: ضوابط صرف القروض اللجنة الرابعة التي في وضع ضوابط صرف دفعات القرض وفق ما تراه مناسب لشرعية هدف صرف القرض لمستحقه وتوظيف قيمته لما صرف له وبما يساعد المستفيد على السداد القرض لتسوية صرفه لمستفيد آخر. ثانيا: فترة السماع أ- فترة السماع لا تزيد عن شهرين من تاريخ صرف القرض. ب- الفروض الإضافية ليس لها فترة سماح. المكرونة الوطنية والمحفوظات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١١/١٨