القانوني

اللائحة التنفيذية لتمويل مشاريع المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ونشاطات العمل الحر والأسر المنتجة لعام 1438هـ

المادة الثالثة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4/2/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعثر المنشأة إذا تين من خلال متابعة البنك أن المشناة تمر بصعوبات تعيق تنفيذ المشروع وفقا للخطة فإنه يحلل إليها فإنه يحلل ما يلي: 1. دراسة أسباب التعثر والجول الحلول المناسبة بالتعاون بين الطرفين. 2. السعي مع المستفيد لتصحيح مسار المشروع. 3. يجوز للبنك التنفيذى للمنشأة أن يوفقده إعادة الجدولة أو تميد فترة السداد وذلك بناء على تقييم أسباب تعثر وفقا للسياسات والإجراءات المعتمدة من الإدارة التنفيذية وبما لا يتعارض مع الأطالب ذات العلاقة. 4. إذا رأى المستفيد للبنك تصحيح أسباب التعثر أو معالجة الصعوبات التي تعيق تنفيذ المشروع فإنه يحلل للبنك المطالبة بسداد ما تم التمويل وفي حال رفض المستفيد فيحق للبنك اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لحفظ حقوقه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/١٩