القانوني

اللائحة التنفيذية لتمويل مشاريع المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ونشاطات العمل الحر والأسر المنتجة لعام 1438هـ

المادة السابعة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4/2/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الحوافز يجوز للبنك منح حوافز مالية لعملاء أنشطة العمل الحر وبرنامج الحوافز المعتمد من مجلس الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/١٩