اللائحة التنفيذية لتمويل مشاريع المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ونشاطات العمل الحر والأسر المنتجة لعام 1438هـ
المادة السابعة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4/2/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الحوافز
يجوز للبنك منح حوافز مالية لعملاء أنشطة العمل الحر وبرنامج الحوافز المعتمد من مجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد