اللائحة التنفيذية لتمويل مشاريع المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ونشاطات العمل الحر والأسر المنتجة لعام 1438هـ
المادة الخامسة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4/2/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
آية التمويل الإضافي
يمكن للمستفيد التقدم بطلب إضافي وإرادة فقدت، بما لا يتجاوز سقف التمويل، وفقا للشرعية المصنفة عليها، على ألا يكون منقطعا عن السداد خلال آخر ستة أشهر، وأن يقدم ضمانات إضافية كافية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد