القانوني

اللائحة التنفيذية لتمويل مشاريع المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ونشاطات العمل الحر والأسر المنتجة لعام 1438هـ

المادة الخامسة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4/2/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

آية التمويل الإضافي يمكن للمستفيد التقدم بطلب إضافي وإرادة فقدت، بما لا يتجاوز سقف التمويل، وفقا للشرعية المصنفة عليها، على ألا يكون منقطعا عن السداد خلال آخر ستة أشهر، وأن يقدم ضمانات إضافية كافية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/١٩