القانوني

اللائحة التنفيذية لتمويل مشاريع المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ونشاطات العمل الحر والأسر المنتجة لعام 1438هـ

المادة السادسة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4/2/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أحكام وشروط عامة ١. لا يتحمل البنك أي مصاريف أو مبالغة بتكيده صاحب الطلب في حال رفض المشروع. ٢. يحق للمستفيد الحصول على معلومات اتتمانية عن طالب التمويل ومشاركة معلوماته مع الجهات ذات العلاقة. ٣. لا يجوز للمستفيد تزويد نقل المنشأة إلى موقعة البنك. ٤. لا يجوز للمستفيد تنفيذ مثل المنشأة إلا بعد الحصول على موافقة من البنك. ٥. يترتب المستفيد بنسبة توطين الوظائف وفقا للأنظمة والقرارات اللائحية ذات العلاقة. ٦. يحق للبنك إجراء مراجعة المنشأة من التزامها بأحكام اتفاقية التمويل دون أن يخل بذلك بنشاطها ووظائفها والإجراءات التي يحددها البنك. ٧. إذا توقف المستفيد أو أسقطه عجز ضمن منشئل المشروع وسداد مبلغ التمويل فإنه يتم إلغاء الاعتراف بالانتفاعات في تنفيذ الاتفاقية كمالي، وإذا لم يقل الوثيقة أو الوصي تنفيذ الاتفاقية فإنه يعمل بإحدى الإجراءات التالية: * التصرف في المشروع من قبل البنك بالبيع أو خلافه وفق ما يراد مأسا بالاتفاق مع الوارثة أو من يمثلهم شرعا وبما يكفل حقوق الجميع. * إذا لم يتوصل الطرفان إلى تسوية الوضع القانوني للاتفاقية فإنه يحالة القضية للجهة المختصة للفصل فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/١٩