القانوني

اللائحة التنفيذية لتمويل مشاريع المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ونشاطات العمل الحر والأسر المنتجة لعام 1438هـ

المادة الثامنة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4/2/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الاعتراض على قرارات البنك يجوز لطلبات التمويل المرفوضة أن يقدم إلى الرئيس التنفيذي للبنك أو من يفوضه بطلب إعادة النظر في قرار الرفض مع إيضاح مبررات التظلم، وذلك في مدة (٣٠) يوما من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/١٩