القانوني

تعديل المادة الثالثة من اللائحة التنظيمية لاعتماد المحافظ التمويلية لمشاريع التمويل الأصغر لعام 1438هـ

المادة الثالثة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4/2/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التمويل الإضافي ١ - يجو للجهة تقديم تمويل إضافي للمستفيد عند حاجة المشروع للتوسع أو تعريض المشروع للتغير مع ذكر الأسباب. ٢ - لا يتجاوز إجمالي قيمة التمويل القائم والإضافي الممنوح (٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، في أي لحظة من عمر القرض. ب. شروط صرف التمويل الإضافي ١ - أن يكون المستفيد مشمولا بحدودات الجهة وأن يكون المشروع ممولا من البنك. ٢ - التحقق من أن المستفيد يعمل في المشروع بنفسه ويفقق تقارير زيارات المتابعة الشهرية للجهة. ٣ - أن يحصل المستفيد على تمويله من الجهة والموافقة في تمثيله المشاريع لدى الجهة لتمويل الإضافي. ٤ - أن يكون المستفيد منتظم في السداد، وقد سدد ما لا يتجاوز (٥٪) من قيمة القرض البنكي. ٥ - أن يكون المستفيد قد حصل على قرض من جهة أخرى بعد صرف القرض الأساسي. ٦ - أن تشرف الجهة على تعديل وتحديد خطة المشروع لاستيعاب قيمة التمويل الإضافي وتحديد المخرجات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/٢٦