تعديل المادة الثالثة من اللائحة التنظيمية لاعتماد المحافظ التمويلية لمشاريع التمويل الأصغر لعام 1438هـ
المادة الثالثة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4/2/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التمويل الإضافي
١ - يجو للجهة تقديم تمويل إضافي للمستفيد عند حاجة المشروع للتوسع أو تعريض المشروع للتغير مع ذكر الأسباب.
٢ - لا يتجاوز إجمالي قيمة التمويل القائم والإضافي الممنوح (٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، في أي لحظة من عمر القرض.
ب. شروط صرف التمويل الإضافي
١ - أن يكون المستفيد مشمولا بحدودات الجهة وأن يكون المشروع ممولا من البنك.
٢ - التحقق من أن المستفيد يعمل في المشروع بنفسه ويفقق تقارير زيارات المتابعة الشهرية للجهة.
٣ - أن يحصل المستفيد على تمويله من الجهة والموافقة في تمثيله المشاريع لدى الجهة لتمويل الإضافي.
٤ - أن يكون المستفيد منتظم في السداد، وقد سدد ما لا يتجاوز (٥٪) من قيمة القرض البنكي.
٥ - أن يكون المستفيد قد حصل على قرض من جهة أخرى بعد صرف القرض الأساسي.
٦ - أن تشرف الجهة على تعديل وتحديد خطة المشروع لاستيعاب قيمة التمويل الإضافي وتحديد المخرجات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد