القانوني

تعديل المادة الثالثة من اللائحة التنظيمية لاعتماد المحافظ التمويلية لمشاريع التمويل الأصغر لعام 1438هـ

المادة الخامسة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4/2/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تجديد اتفاقية الاعتماد في حال رغبة الطرف الثاني بتجديد الاتفاقية مع الطرف الأول فيجب عليه الالتزام بالشروط التالية: ١ - ارسال خطاب طلب التجديد قبل اثنا عشر يوما من تاريخ انتهاء الاتفاقية بموجب (٣٠) ثلاثين يوما. ٢ - تصديق قيمة التمويل المصروف من البنك بالموال مروج اتفاقية الاعتماد بين الطرفين وأفصال المححدة المالية يتم تجديد اتفاقية الاعتماد بعد تحقق الشروط أعلاه ويفسق فيه النصيص والمذكورة في الاتفاقية السابقة ويمكن طلب تبريرها إلى فئة أعلى بعد تقديم ما يثبت ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/٢٦