القانوني

تعديل المادة الثالثة من اللائحة التنظيمية لاعتماد المحافظ التمويلية لمشاريع التمويل الأصغر لعام 1438هـ

المادة الثامنة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4/2/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات العمل ١ - ترفع الجهة طلب الدفعة الأولى من قيمة المجتزحة المخصصة مع صورته من الاتفاقية أو العقد و صورة من بطاقة الحساب البنكي. ٢ - تستقبل الإدارة طلبات الجهات لتسوق دفعات التمويل وفق بنود اتفاقية الاعتماد. ٣ - تقوم الإدارة المالية في البنك بالتندقيق وإكمال إجراءات الصرف. ٤ - تشعر الإدارةحية خطأ أو رسالة الإلكترونية بعد إيداع دفعة التمويل المستحقة في حسابها. ٤ - تشعر الإدارةحية خطأ أو رسالة الإلكترونية بعد إيداع دفعة التمويل المستحقة في حسابها. ٤ - تشعر الإدارةحية خطأ أو رسالة الإلكترونية بعد إيداع دفعة التمويل المستحقة في حسابها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/٢٦