تعديل المادة الثالثة من اللائحة التنظيمية لاعتماد المحافظ التمويلية لمشاريع التمويل الأصغر لعام 1438هـ
المادة الثامنة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4/2/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات العمل
١ - ترفع الجهة طلب الدفعة الأولى من قيمة المجتزحة المخصصة مع صورته من الاتفاقية أو العقد و صورة من بطاقة الحساب البنكي.
٢ - تستقبل الإدارة طلبات الجهات لتسوق دفعات التمويل وفق بنود اتفاقية الاعتماد.
٣ - تقوم الإدارة المالية في البنك بالتندقيق وإكمال إجراءات الصرف.
٤ - تشعر الإدارةحية خطأ أو رسالة الإلكترونية بعد إيداع دفعة التمويل المستحقة في حسابها.
٤ - تشعر الإدارةحية خطأ أو رسالة الإلكترونية بعد إيداع دفعة التمويل المستحقة في حسابها.
٤ - تشعر الإدارةحية خطأ أو رسالة الإلكترونية بعد إيداع دفعة التمويل المستحقة في حسابها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد