القانوني

تعديل المادة الثالثة من اللائحة التنظيمية لاعتماد المحافظ التمويلية لمشاريع التمويل الأصغر لعام 1438هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4/2/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مراجعة الانحاة يقوم البنك بمراجعة الانحاة وتعديلها كما رأي حاجة إلى ذلك وتعديلت من الرئيس التنفيذي (أو من بنوب عنه، وستكون التعديلات ملزمة لمزمة الإطراب وتطبق بأنقور على جميع الاتفاقيات ما لم يتعارض ذلك مع التزام سابق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/٢٦